هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملف شامل لللاجئين الفلسطنيين و حق العودة ..

3 مشترك

اذهب الى الأسفل

ملف شامل لللاجئين الفلسطنيين و حق العودة .. Empty ملف شامل لللاجئين الفلسطنيين و حق العودة ..

مُساهمة من طرف صفاء الخميس يونيو 05, 2008 8:38 pm

ملـــــــــــــــف اللاجئـــــــــــــــــين

ملف شامل لللاجئين الفلسطنيين و حق العودة .. 11

تعتبر قضيـة اللاجئين جوهر القضية الفلسـطينيـة، فلا يمكن أن تتم أي تسويـة لقضية فلسطين دون إيجاد حل للاجئين الذين ُشردوا من ديارهم عام 1948م وأُبعدوا عن أراضيهم، وذلك بعدما انقلبت المعادلة الديمجرافية رأساً على عقب بشكل أحال الأقلية اليهودية إلى أكثرية ساحقة، بسبب عمليات الطرد الممنهجة التي اتبعتها العصابات الصهيونية وبشتى الوسائل من قتل وترويع وبطش وإرهاب جسدي ونفسي، بهدف تغير الطابع الديمجرافى لفلسطين لمصلحة قدوم المهاجرين اليهود. بعد طرد سكانها الفلسطينيين الذين كانوا يمتلكون من الأرض ما نسبته 92% منها، لتصبح ملكا لليهود بعدما كانوا لا يملكون سوى 8% منها، وأقاموا دولتهم على أشلاء 531 مدينة وقرية بعد طرد سكانها وتشريد ما يقرب من مليون فلسطيني عن ديارهم وأرضهـم.


فهي قضية شعب أصابته المحن والكوارث وهذا ما يعطي الأمر الأهمية في الحديث عن مستقبل أجيال قادمة ورثت هوية اللجوء وتعيش مبعثرة فمنهم من يعيش في البلاد العربيـة، ومنهم من يعيش على بقايا أجزاء مسلوبة تسمى الضفة الغربية وقطاع غزة، ومع ازدياد البعد الزماني والمكاني للاجئيـن عن أرضهم يزداد في المقابل تمسكهم بحقهم في العودة فما زالت لديهم مفاتيح بيوتهـم وسندات ملكية أراضيهم وبيوتهـم، والتي تشكل شعار عودتهـم وحسبما أقرته قرارات هيئة الأمم المتحدة والخاصة بحق العودة والتي أكدت عليها مراراً وتكراراً منها قرار 194لسنة 1948م و2452 لسنة 1968م و 3236 لسنة1974م.ورغم ما قامت به المؤسسات الدوليـة من سد بعض الاحتياجات الأولية والأساسيـة لبعض اللاجئين إلا أنها لم تستطع تغيير هويته عن هوية اللاجئ بدون وطنـه، لان تلك النكبة قد أفرز في الآن ذاته ظاهرة فريدة من نوعها من حيث التصنيفات السكانية، ألا وهى ظاهرة اللاجئين الفلسطينيين.

تـعريـف اللاجئ

إن تعريف اللاجئ والنازح الفلسطيني بحد ذاتة مسألة ذات أهمية في معالجة قضية اللاجئين من حيث ما يترتب عليه من حماية دولية، وبالتالي حق العودة والتعويض، لذلك شمل تعريف اللاجئ الفلسطيني الكثير من الجدل في المحافل الدولية. ففي عام 1951م وضعت هيئة الأمم المتحدة من خلال اتفاقية جنيف الخاصة بتعريف حقوق اللاجئين والتي تمت صياغتها بسبب هجرة الملايين من الأوروبيين بعد حربين عالميتين تعريفا للاجئ بأنه:" كل شخص يوجد نتيجة أحداث وقعت قبل كانون الثاني/ يناير سنة1951م بسبب خوف لهُ ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة، أو آرائه السياسية، خارج البلد الذي يحمل جنسيته ولا يستطيع أو لا يرغب بحماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف، أو كل من لا جنسية له وهو خارج بلده السابق ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف في العودة إلى ذلك البلد

ورغم هذا التعريف الواضح الذي ينطبق بالضرورة على اللاجئ الفلسطيني نجد أن هذه الاتفاقية تستثنيه بشكل صريح ومقصود من تعريفها؛ وأعفت المفوضية من مسؤولية الإشراف على وضع اللاجئين الفلسطينيين، فقد جاء في المادة ( د) بأنه لا تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص الذين يتمتعون بحماية أو مساعدة من هيئات أو وكالات تابعة للأمم المتحدة، غير مفوضية الأمم المتحدة، في إشارة إلى وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين(الأنروا ). ولقد جاء هذا الاستثناء استجابة لإصرار الدول العربية والتي أبدت في حينها تخوفًا كبيرًا من قضية إدماج مشكلة اللاجئين في إطار عام ، وباعتبار أن ذلك سيؤدي إلى إذابة قضية اللاجئين الفلسطينيين وإعطائها أهمية هامشية ،وأن الأفضل تقديم المساعدة للاجئين إلى حين عودتهم ، ولأن قبول التعريفات العامة للاجئين ستؤدى إلى إضاعة حقهم في العودة.

والجدير بالذكر أن المواقف العربية آنذاك التقت رغم حسن النية مع مواقف الدول الأوروبية، بمعارضة دمج قضية اللاجئين الفلسطينيين في إطار اتفاقية تشكيل المفوضية العليا لشئون اللاجئين، ومرد ذلك اختلاف حالة اللجوء الفلسطيني عن مسألة اللجوء التي تعانى منها أوروبا، ولم يكن هناك استعداد عند تلك الدول بأن تلزم نفسها قانونيا بأعداد جديدة من اللاجئين.

ومما لا شك فيه أن الحماية الدولية التي تقدمها المفوضية، لا تضاهى المساعدة التي يتلقاها اللاجئون الفلسطينيون من الأونروا من حيث اتساع وشمولية الحماية القانونية التي تقدمها المفوضية العليا للاجئين عن تلك التي تقدمها الانروا، ولقد أدركت الدول العربية بأن اللاجئين سيظلون بلا حماية إذا ما حلت الأونروا لأي سبب من الأسباب لذلك سعت لإضافة الفقرة الثانية من المادة ( د ) لاتفاقية سنة 1951م و نصت الفقرة الثانية من المادة ( د) ما يلي: ( فإذا توقفت هذه الحماية أو المساعدة لأي سبب من الأسباب دون أن يكون مصير هؤلاء الأشخاص قد سوى نهائيا، طبقا لما يتصل بالأمر من القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يصبح هؤلاء الأشخاص جراء ذلك، مؤهلين للتمتع بمزايا هذة الاتفاقية ).

وبذلك أصبح بموجب تلك المادة والتي تكفل الحماية الفورية بموجب الاتفاقية إذا ما حلت الهيئات أو الوكالات التابعة للأمم المتحدة .

أما الأونروا فقد عرفت اللاجئ الفلسطيني بشكل فيه نوع من التحديد وذلك نتيجة ما آلت إليه أوضاعهم المعيشية بأنه: " الشخص الذي كان يقيم في فلسطين خلال الفترة من أول حزيران / يونيو 1946م وحتى 15 أيار / مايو 1948م والذي فقد بيته ومصدر رزقه جراء حرب عام 1948م، ولجأ إلى إحدى الدول حيث تقدم الوكالة مساعداتها". ويلاحظ أن هذا التعريف لم ينصف فئات عديدة اعتبرتهم الوكالة خارج مسؤوليتها، ومنهم من كانوا خارج فلسطين قبل عام 1946م وحرموا من حق العودة، وكذلك الحال بالنسبة لأولئك الذين كانوا خارج الضفة الغربية وقطاع غزة قبل حرب 1967م. كما يلاحظ أن هذا التعريف يوقع على نازحي عام 1967م ضرراً كبيراً وعلى من خرجوا منذ عام 1952م فصاعدا حيث كان هناك مئات الآلاف من الفلسطينيين يقيمون في الخارج وقت وقوع حرب 1967م بالإضافة إلى أنها لم تعترف بمسؤوليتها عمن هاجر خارج حدود عملياتها الخمسة، مثل أفريقيا ودول الخليج .

أما التعريف الفلسطيني للاجئ والذي قدمه رئيس الجانب الفلسطيني في الوفد الفلسطيني- الأردني المشترك في مؤتمر أوتاوا 1992م للاجئين: هو " هم أولئك الفلسطينيون (ومن تحدر منهم ) الذين طردوا من مساكنهم أو أجبروا على مغادرتها، بين تشرين / نوفمبر 1947م(قرار التقسيم ) وكانون الثاني / يناير 1949م اتفاقية الهدنة في رودس )، من الأراضي التي تسيطر إسرائيل عليها في التاريخ الأخير أعلاه" فان هذا التعريف يشمل المهاجرين الذين نزحوا داخل الاراضى التي أصبحت دولة إسرائيل خلال الفترة 1948م -1949م ويشمل الذين نزحوا سنة 1967م أو في إثرها .ولكن هذا التعريف لا يشمل المهجرين الذين غادروا فلسطين قبل عام 1947م






تعريف النازح الفلسطيني
وأما فيما يختص بتعريف النازح الفلسطيني، فلم تتطرق إليه القرارات والوثائق الدولية ولكن استخدم هذا اللفظ للإشارة إلى كل فلسطيني غادر أو شُرد عن أرضه أو منع من العودة إليها، بسبب الحرب المباشرة في حزيران 1967م، أو ذيولها اللاحقة من أوامر عسكرية وإدارية لسلطات الاحتلال، والذين منحوا تصاريح للمغادرة إلى شرق الأردن أو غيرها من الأقطار على أمل أن يعودوا ولكن نتيجة لتعقيدات إسرائيلية منعوا من العودة وهم في الغالب ممن اتخذت السلطات الإسرائيلية إجراءات إبعادهم من ديارهم إلى خارج فلسطين لأسباب وتداعيات أمنية، أو الذين كانوا في السجون الإسرائيلية وأفرج عنهم بشكل استثنائي واشترطت إسرائيل إبعادهم خارج فلسطين.

أما التعريف الفلسطيني للنازح فهم:

"أولئك الأفراد وعائلاتهم وأسلافهم الذين غادروا منازلهم في الضفة الغربية وقطاع غزة ،أو كانوا غير قادرين على العودة إلى منازلهم نتيجة لحرب 1967.

على كل حال فقد تقدمت "الانروا "، بمساعدات عامة فور وصول النازحين الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مناطق عملياتها، فى أعقاب حرب 1967م، ولم تميز بين لاجئ 1948م وممن نزح لأول مرة من سكان الضفة والقطاع، وذلك اعتبارا للطابع المستعجل وحاجة النازحين الماسة، حيث اتخذت الوكالة تدابير وقتيه لمساعدة كل شخص بحاجه إلى مساعدة فورية وعاجلة، ولكن بعد حين لم يجد نازحو عام 1967م، الذين فقدوا أرضهم وبيوتهم أية إمكانية لترسيم أنفسهم لدى الوكالة لأنها بحكم تعريف اللاجئ الذي سبق ذكره ، لم يكن بامكانها أن تساعد سوى لاجئي عام 1948م ولم يكن ضمن مفرداتها اى تعريف خاص بالنازحين عام 1967 .

وقد تم تقسيم النازحين الفلسطينيين حسب ظروف نزوحهم إلى ثلاثة فئات وهي:

1-أولئك الذين كانوا خارج الضفة الغربية وقطاع غزة عشية الحرب، والذين سجلوا في سجل السكان في الأردن وقطاع غزة، ويتضمن هؤلاء طلاباً، ورجال أعمال وعمالاً..الخ، ممن لم يكن في وسعهم العودة إلى منازلهم بسبب الاحتلال الإسرائيلي.

2- مواطنو الضفة الغربية وقطاع غزة الذين شردوا خلال الحرب أو بعدها.

3- أولئك الذين غادروا الأراضي المحتلة بعد إحصاء السكان في أيلول / سبتمبر 1967 ومنعهم الإسرائيليون من العودة .

ويمكن إضافة الأشخاص الذين أبعدوا قسراً خارج الضفة الغربية وقطاع غزة بأسلوب سافر وبحجج أمنية إلى قائمة النازحين بحيث بلغ عدد النازحين حتى نهاية 1967 من قطاع غزة 31 ألف لاجئ ونازح منهم من شرد للمرة الثانية .

بعد استعراض ما سبق من تعريف اللاجئ والنازح الفلسطيني يبقي أن نقول أن الجدل لازال مستمرا بين الجانب الفلسطيني والعربي من جهة والإسرائيلي والدولي من جهة أخري لأنه مرتبط بمسألة ذات أهمية في معالجة قضية اللاجئين ومن حيث حق العودة ، لذلك هناك ضرورة إلي إعادة بحث المفهوم الفلسطيني لمن هو لاجئ ومن هو النازح وان يتم السعي الدءوب مجددا. لتوفير مفهوم فلسطيني جلي وينطلق من النظرة الشمولية للمسالة بوصفها مشكلة ومأساة شعب بكاملة هجر من وطنه بالعنف والإرهاب المدبر، لأننا أمام واقع يتمثل في أعداد كبيرة ممن حُرموا قسراً من البقاء في ديارهم أو حتى العودة إليها وأبعدوا عنها إلى مناطق أخرى بسبب استمرار الاحتلال .
صفاء
صفاء
.::مشرفة عامة::.
 .::مشرفة عامة::.

انثى
عدد الرسائل : 1223
العمر : 32
الاقامة : فلسطيــــ نابلس ـــن
العمل/الترفيه : طالبة مدرسة
المزاج : راااااايقة
.:: الاوسمة ::. : ملف شامل لللاجئين الفلسطنيين و حق العودة .. Ibda3
تاريخ التسجيل : 09/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ملف شامل لللاجئين الفلسطنيين و حق العودة .. Empty رد: ملف شامل لللاجئين الفلسطنيين و حق العودة ..

مُساهمة من طرف صفاء الخميس يونيو 05, 2008 8:39 pm

أوضاع اللاجئين الفلسطينيين


ما تعرض له الشعب الفلسطيني عام 1948، لم يكن مجرد حدث عادي عابر في حياة شعب، لقد كان مأساة حقيقية ليس من السهل تجاوز نتائجها، فقد طالت جميع مجالات أو مناحي حياة الشعب الفلسطيني سواء: الاقتصادية، الاجتماعية، الديمغرافية وكان من أهم نتائجها المباشرة وما ترتب عليها، اقتلاع شعب من أرضه وتشريده في أصقاع العالم مع ما نتج لحق ذلك من مآسي اجتماعية وإنسانية واقتصادية...الخ.

لقد تسببت حرب 1948م في تدمير الكيان الفلسطيني الذي كان خاضعاً إلى ذلك الحين للانتداب البريطاني فقد قامت دولة إسرائيل بعد هذه الحرب على الجزء الأكبر (78%) من أرض فلسطين التاريخية، وخضع ما تبقي من الوطن الفلسطيني للسيطرة العربية، اختفى اسم فلسطين من الخارطة السياسية للمنطقة في أول ستنين بعد هزيمة 1948م، وظهر مصطلحان جديدان في القاموس الفلسطيني، "قطاع غزة" في إشارة لما عرف آنذاك بـالأراضي الفلسطينية الخاضعة لإشراف القوات المسلحة/ للإدارة المصرية. "الضفة الغربية"، في إشارة للأراضي الفلسطينية التي ضمت للإدارة العسكرية/ المملكة الأردنية الهاشمية إلى أن قامت إسرائيل باحتلال هاتين المنطقتين في أعقاب حرب 1967.

كما سلف سيطرت الحركة الصهيونية على 78% من أرض فلسطين، وتم طرد أغلبية الشعب الفلسطيني، أصحاب البلاد الشرعيين من وطنهم، فمن الناحية الديمغرافية أسفرت الحرب عن تدمير بنية المجتمع الفلسطيني وتشتيت السكان وتحويلهم إلى تجمعات من اللاجئين تقبع في ما تبقى من فلسطين، (الضفة الغربية، وقطاع غزة) وفي الدول العربية المجاورة، وقد ازدادت هذه المشكلة تعقيداً في أعقاب حرب 1967م. حيث أضيف مئات من اللاجئين الجدد الذين نزحوا عن الضفة والقطاع بسبب الحرب وفي أعقابها، إلى اللاجئين القدامى، ولا تزال حالة التشرذم الديمغرافي هذه، وما يترتب عليها من تشرذم سياسي واجتماعي واقتصادي، قائمة حتى يومنا هذا.
صفاء
صفاء
.::مشرفة عامة::.
 .::مشرفة عامة::.

انثى
عدد الرسائل : 1223
العمر : 32
الاقامة : فلسطيــــ نابلس ـــن
العمل/الترفيه : طالبة مدرسة
المزاج : راااااايقة
.:: الاوسمة ::. : ملف شامل لللاجئين الفلسطنيين و حق العودة .. Ibda3
تاريخ التسجيل : 09/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ملف شامل لللاجئين الفلسطنيين و حق العودة .. Empty رد: ملف شامل لللاجئين الفلسطنيين و حق العودة ..

مُساهمة من طرف صفاء الخميس يونيو 05, 2008 8:39 pm

الحلول الدائمة





تشمل الحلول الدائمة والشاملة لقضايا اللجوء في العالم ومنها قضية اللاجئين الفلسطينيين حق العودة الطوعية إلى البلد الأصل، بالإضافة إلى خيار الاندماج الطوعي في الدولة المضيفة أو التوطن في بلد ثالث. ومن بين هذه الحلول المطروحة، تظل العودة الطوعية هي الوحيدة المعترف بها كحق فردي في مواثيق القانون الدولي المختلفة. وتخضع هذه الحلول جمعاء إلى رغبة اللاجئين أنفسهم وخياراتهم. بالإضافة إلى الخيار الذي يحدده اللاجئون من بين هذه الحلول فان للاجئين حقوق إضافية تتمثل بالتعويض عن الأضرار والخسائر واستعادة حقوق الممتلكات والسكن في البلد الأصل.

حــق العــودة إلى الديــار

لقد صاغت هيئة الأمم المتحدة صيغة الحل الدائم والشامل للاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من ديارهم في العام 1948، ويقضي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، الصادر في الحادي عشر من كانون أول من عام 1948، يقضي بوجوب السماح بعودة اللاجئين (بما يشمل المهجرين الفلسطينيين الذين بقوا تحت سيادة دولة إسرائيل) الى ديارهم وقراهم الموجودة في المناطق الخاضعة لإسرائيل، كما أكّد على ذلك قرار الجمعية العامة رقم 3236 (29)، بتاريخ 22 تشرين 1974. بالإضافة الى صيغة الحل الدائم والشامل للاجئين والمهجرين الفلسطينيين عام 1948، فقد صاغت الأمم المتحدة حلا مماثلا بالنسبة للاجئين الفلسطينيين الذين هجروا في العام 1967 من المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 237، الصادر في 14 تموز 1967. كما صاغت الأمم المتحدة صيغة مماثلة أيضا تسمح بموجبها بعودة الفلسطينيين في حالة "شبه لجوء" والذين تعرضوا للطرد والإبعاد وسحب الهويات والإقامة.

الحــق في استعادة الممتلكات والتعويضات

كما أكّـد القرار 194 على حق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين في استعادة منازلهم وأراضيهم. ولقد دعـا القرار بشكلٍ واضحٍ ومحدد إلى عودة اللاجئين والمهجرين إلى منازلهم وليس إلى وطنهم، كما أكد القرار على حق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين في تلقي التعويضات عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بهم، أما اللاجئون الذين يختارون عدم العودة الى ديارهم، فلهم الحق في إعادة تأهيلهم وتوطينهم في البلد المضيف او في بلد ثالث مع ضمان حقهم في التعويض. كما أكّد على ذلك قرار الجمعية العامة رقم 3236 (29)، بتاريخ 22 تشرين 1974، على حق اللاجئين والمهجرين غير القابل للتصرف في العودة إلى منازلهم واستعادة ممتلكاتهم.

تنفيــذ الحلــول الدائمــة

أنشأت الجمعية العامة للأم المتحدة (لجنة التوفيق الدولية حول فلسطيني "UNCCP") لغرض تسهيل تنفيذ قرار عودة اللاجئين والمهجرين في العام 1948 كحلٍ دائمٍ لهذه القضية. عارضت إسرائيل ولا زالت تعارض عودة اللاجئين واستعادتهم لممتلكاتهم نظراً لسياساتها العنصرية. لقد قامت لجنة التوفيق بفحص سبل ومبادئ تعويض اللاجئين وعملت على تحضير قاعدة بيانات لممتلكات اللاجئين في إسرائيل. واحتلت إسرائيلي أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في العام 1967، ومنعت عودة اللاجئين إليها أيضاً. حتى اليوم، لم تتناول محادثات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية حق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين في العودة واستعادة ممتلكاتهم وتلقيهم التعويضات المناسبة عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم، حيث غيبت الحقوق وأخذت الاعتبارات السياسية، على عكس جميع محادثات السلام في العالم.
صفاء
صفاء
.::مشرفة عامة::.
 .::مشرفة عامة::.

انثى
عدد الرسائل : 1223
العمر : 32
الاقامة : فلسطيــــ نابلس ـــن
العمل/الترفيه : طالبة مدرسة
المزاج : راااااايقة
.:: الاوسمة ::. : ملف شامل لللاجئين الفلسطنيين و حق العودة .. Ibda3
تاريخ التسجيل : 09/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ملف شامل لللاجئين الفلسطنيين و حق العودة .. Empty رد: ملف شامل لللاجئين الفلسطنيين و حق العودة ..

مُساهمة من طرف صفاء الخميس يونيو 05, 2008 8:40 pm

استعادة الممتلكات






لجميع اللاجئين والمهجرين الحـق في استعادة منازلهم وممتلكاتهم التي حرموا منها نتيجة لكونهم لاجئين أو مهجرين.

القـانــون الـدولـي

تعتبر إستعادة الحقوق علاجا قانونيا محددا وقائما في القانون الدولي فيما يتعلق بسلب أو التجريد غير القانوني للملكية من أصحابها الأصليين. وتعني إستعادة الحقوق أساسا إعادة الملكية الخاصة التي تم تجريدها من أصحابها الأصليين بطريق الخطأ وإعادتها اليهم. وتعتمد مسألة إستعادة الحقوق باعتبارها علاجا قانونيا على أربعة فروع أساسية في القانون الدولي: قانون الأمم، القانون الإنساني، قانون حقوق الإنسان، وقانون اللاجئين. وقد تم التأكيد على إستعادة حقوق الملكية ضمن عدد من قرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضايا لجوء أخرى، وأيضا في القانون المحلي.

وبموجب قانون الأمم، فإن حقوق الملكية الخاصة ملزمة بشكل لا لبس فيه. كما لا يجوز مصادرة أو تجريد الأشخاص من الملكية الخاصة بموجب القانون الدولي للتجريد من الملكية، إلا اذا (1) كان التجريد من الملكية قد تم من أجل أهداف شرعية (غير مميّزة أو عنصرية)، (2) اذا تم إستخدام عملية وقاية ملائمة (السماح لأصحاب الملكية الأصليين بالإحتجاج على المصادرة او التجريد المقترح اذا لم تتم من أجل أهداف شرعية)، (3) التعويض الكامل (أو إستبدال الملكية إعتمادا على قيمة متساوية) تقدم للمالكين الاصليين، كبديل للملكية التي ستجرد. وفي السياق الخاص لمسألة تعاقب الدول، فإن تعاليم الحقوق المكتسبة غير الوراثية تنص على وجوب احترام الدولة الوارثة للملكية الخاصة بالافراد في المناطق التي تخضع لعملية تحول في السيادة في كل الأحوال.

وبموجب القانون الانساني، فإن الملكية الخاصة تحظى كذلك بدرجة عالية من الاحترام. إن أنظمة "هاج" الملحقة بمعاهدة "هاج" لعام 1907 (IV) والتي تتعلق بمسألة قوانين وأعراف الحرب على الأرض تحوي 16 مادة على الأقل تأمر المتحاربين من خلالها باحترام الملكية الخاصة. وبشكل متشابه، فإن معاهدة "جنيف" الرابعة (المدنية) والتي تقتبس مسألة حماية الملكية الخاصة من أنظمة "هاج"، تحظر في مادتها الشهيرة 147، التي تحدد فيها "الخروقات" وفق القانون الإنساني صراحة الهدم "الشامل" والإستيلاء على الملكية، باعتبارها غير مبررة الا للضرورة العسكرية وتتم بشكل غير قانوني.

ويورد قانون حقوق الإنسان "حقا في الملكية الخاصة حرة من إستبداد التدخل الحكومي". ويتواجد هذا الحق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدة الدولية للحقوق الإقتصادية، الإجتماعية والثقافية؛ والمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية؛ وجميع المعاهدات الإقليمية الثلاث لحقوق الإنسان (الأفريقية، والأمريكية، والأوروبية)، وتعتبر إستعادة الحقوق وهي "شقيقة" حق الملكية الخاصة علاجا ملائما أينما كانت هنالك عملية تجريد من الملكية بشكل غير قانوني (وفق ما تنص عليه معايير القانون الدولي) من قبل الحكومة أو نتيجة عقوبات حكومية رسمية.

وأخيرا، يتبنى قانون اللاجئين أيضا إستعادة الحقوق. والذي يشمل تحديدا مبدأ حق العودة المطلق للاجئين الى ديارهم الأصلية/بيوتهم اعتمادا على خيارهم الفردي، وهو ما يعتبر مركزيا لتطبيق الحلول الدائمة والشاملة الموقعة من قبل المجتمع الدولي. وكانت بعض الأمثلة المعروفة لاستعادة الملكية قد تمت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، من قبل كلا من دول الحلفاء (وتشمل الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا العظمى) وكذلك من قبل الدول الأوروبية الأخرى (وتشمل فرنسا، رومانيا، ايطاليا، بلغاريا، تشيكوسلوفاكيا، هولندا ويوغسلافيا).

قـرارات الأمـم المتحـدة

حق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين في استعادة منازلهم وممتلكاتهم وأراضيهم التي هجّروا منها، هو حقٌ أقرته وأكدت عليه جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وهذا يشمل القرارات التي تتعلّق باللاجئين في كلٍ من الجزائر، رواندا، قبرص، ناميبيا، كمبوديا، أفغانستان، البوسنة والهرسك، جورجيا، كرواتيا، وكوسوفو. ودعت هذه القرارات جميع الحكومات إلى إلغاء القيود المفروضة على استعادة اللاجئين والمهجرين لممتلكاتهم". قرار الجمعية العامة رقم 194، وغيره من القرارات اللاحقة أكّدت على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى منازلهم واستعادتهم للمتلكاتهم.

كما أكدت جميع منظمات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على حق اللاجئين والمهجرين في استعادة منازلهم وممتلكاتهم. لجنة الأمم المتحدة لتشجيع وحماية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أكدت من خلال قراراها رقم 30/2002 على حق اللاجئين والمهجرين استعادة منازلهم الأصلية وأراضيهم التي هجّروا منها. كما حثّت اللجنة من خلال قرارها رقم 7/2002، جميع الدول لاتخاذ جميع الاجراءات وعمل التشريعات القانونية والإجراءات الإدارية اللازمة والآليات الفعّالة لمعالجة جميع قضايا المطالبة بالأراضي والممتلكات على نحوٍ عادل ومنصف. لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أكدت أيضاً من خلال قراراها رقم 34/2002 على حق ضحايا العنف في استعادة ممتلكاتهم.

يثبت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 أيضا حق اللاجئين الفلسطينيين بإستعادة ممتلكاتهم وسكنهم، وتنص المبادئ المؤكدة في الفقرة 11، وجزء من الفقرة 1 أن " .. يسمح للاجئين الفلسطينيين.. بالعودة الى بيوتهم وإستعادة ممتلكاتهم كما كان في السابق". وتحوي إستعادة الملكية للاجئين الفلسطينيين وفق ما ينص عليه القرار 194 ممتلكاتهم التي صودرت خطأ، أو إحتجزت أو جردت من الملكية من قبل الحكومة والقوات الإسرائيلية، وهو ما تؤكده مواثيق القانون الدولي.

ومن الممكن أيضا قراءة حق إستعادة الملكية الواردة والمثبّتة في قرار 194، على ضوء التقارير والتوصيات التي قدّمها وسيط الأمم المتحدة في فلسطين الى مجلس الأمن الدولي، في حزيران 1948. فقد شملت كتابات الوسيط، على سبيل المثال، ضرورة السماح للسكان في فلسطين بالعودة الى ديارهم بدون أية قيود، وإعادة ممتلكاتهم. لقد هدفت توصيات الوسيط الى إعطاء العلاج القانوني المناسب للإختراقات الشاملة في حقوق الملكية الفلسطينية. وقد كتب الوسيط في أحد تقاريره: "هنالك العديد من التقارير الواردة من مصادر موثوقة التي تشير الى حصول عملية سلب واسعة النطاق، بالإضافة الى إقتراحات بهدم القرى بدون ضرورة واضحة، إن هذا سيكون إساءة الى مبادئ العدل الأساسية إذا لم يسمح لهؤلاء الضحايا بالعودة الى بيوتهم…".

لقد حوت الصيغة الواردة "الى بيوتهم" أيضا مضمون الجمعية العامة للامم المتحدة بالعودة الى ديارهم والتأكيد الصريح على حقهم بإستعادة الملكية والسكن، واذا لم تكن الجمعية العامة تريد مثلا مثل هذا الحق فكان من الممكن أن تنص نصا أقل وضوحا كـ "المناطق التي أتى اللاجئون منها". حيث نص قرار الجمعية العامة رقم 3236 (29)، تأكيداً على حق اللاجئين الفلسطينيين "غير القابل للتصرف" في العودة إلى ديارهم التي هجّروا منها واستعادة منازلهم وممتلكاتهم.

اتفاقــات السـلام
معظم اتفاقات السلام التي قضت بتوفر حل دائم لقضية اللاجئين والمهجرين، أقرّت أيضاً بحق اللاجئين والمهجرين باستعادة منازلهم وممتلكاتهم، وهذا يشمل اتفاقيات مقدونيا، كوسوفو، كرواتيا، البوسنة والهرسك، طاجكستان، جورجيا، بروندي، رواندا، ليبيريا، سيراليون، موزنبيق، كمبوديا، وغواتيمالا. ولقد أشأت تلك الاتفاقيات مؤسسات منفصلة ومستقلة لمعالجة جميع دعاوى المطالبة بالأراضي والممتلكات. في بعض الحالات أنشأت الأمم المتحدة مؤسسات للتعامل مع مثل هذه الدعاوى. العديد من الاتفاقيات دعت جميع الحكومات لتعديل قوانينها بما يتناسب مع عملية استعادة اللاجئين والمهجرين لممتلكاتهم.

حتى يومنا هذا، الاتفاقيات والمحادثات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لم تقر بحق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين في استعادة منازلهم وممتلكاتهم. إعلان المباديء في العام 1993 (المادة 5"3")، واتفاقية العام 1995 (الفصل 3، المادة 17) نصت على أن قضية اللاجئين والمهجرين سوف تعالج من بين قضايا الوضع الدائم. في إعلان المبادئ للعام 1993 أنشأ أيضاً لجنة رباعية (المادة 12) لأخذ قرار حول "نماذج الحل للاجئين من الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967". نفس الرؤيا فيما يتعلق بالفلسطينيين الذين هجّروا نتيجة للاحتلال العسكري الإسرائيلي في العام 1967 للضفة والقطاع، جاءت في اتفاق غزة-أريحا في العام 1994(المادة 16"2") وفي اتفاقية العام 1995 (الفصل الرابع، المادة 27"2").
صفاء
صفاء
.::مشرفة عامة::.
 .::مشرفة عامة::.

انثى
عدد الرسائل : 1223
العمر : 32
الاقامة : فلسطيــــ نابلس ـــن
العمل/الترفيه : طالبة مدرسة
المزاج : راااااايقة
.:: الاوسمة ::. : ملف شامل لللاجئين الفلسطنيين و حق العودة .. Ibda3
تاريخ التسجيل : 09/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ملف شامل لللاجئين الفلسطنيين و حق العودة .. Empty رد: ملف شامل لللاجئين الفلسطنيين و حق العودة ..

مُساهمة من طرف صفاء الخميس يونيو 05, 2008 8:40 pm

حقوق اللاجئين
لجميع اللاجئين والمهجرين الحق في العـودة الطوعية إلى ديارهم ومنازلهم الأصلية بأمنٍ وكرامة، والحق في استعادة ممتلكاتهم. ولا يجب على الدول المستضيفة للاجئين الضغط على اللاجئين للعودة؛ وكذلك لا يجب على دولة المنشأ منع عودة اللاجئين إليها، كما للاجئين والمهجرين الحق في تلقي التعويضات في حال اختيار عدم العودة، وتلقي التعويضات عن الأضرار المادية والمعنوية.

حـق العودة واستعادة الممتلكات والحل الدائم


قضية اللاجئين هي العنصر الأساس للوصول إلى اتفاقية السلام. أغلب اتفاقيات السلام التي شملت الحل الدائم للاجئين والمهجرين أقرّت بحقهم المبدئي في العودة إلى منازلهم الأصلية (مثل اتفاقيات السلام في مقدونيا، كوسوفو، البوسنة والهرسك، طاجاكستان، جورجيا، بوروندي، روانـدا، ليبيريـا، سيراليون، موزنبيق، كمبوديـا، وغواتيمالا)، أغلب هذه الاتفاقيات حفظت حق اللاجئين والمهجرين في العودة إلى منازلهم الأصلية أو الاختيار الحر لمكان إقامتهم الجديد.

كما يجب التشديد على صفة الطوعية للعـودة اللاجئين. اتفاقيات السلام نصت على منح اللاجئين والمهجرين المعلومات اللازمة بحيث يكون لهم القدرة على الاختيار والقرار حول مستقبلهم. كما أقرت هذه الاتفاقيات بأن العودة يجب تكون آمنة وكريمة (تأهيل العائدين اقتصادياً واجتماعياً) وهذا يشمل الحماية الدولية للاجئين، وبالتحديد مكافحة مظاهر التمييز العنصري العرقي أو الديني أو السياسي. كما اشتملت العديد من الاتفاقيات على ضمانات أمنية وإعفاءات للاجئين والمهجرين.

وأقرت غالبية اتفاقيات السلام حق اللاجئين والمهجرين في استعادة منازلهم الأصلية وممتلكاتهم (في البوسنة والهرسك، كوسوفو، كمبوديا، غواتيمالا، موزنبيق، كمبوديا، رواندا، كرواتيا، بروندي، وجورجيا). كما حددت هذه الاتفاقيات وجود أو إنشاء مؤسسات دولية أو وطنية أو محلية مهمتها تسهيل عملية تنفيذ العودة واستعادة الممتلكات. وأخيراً، بعض الاتفاقيات (بما فيها اتفاقيات البوسنة والهرسك) أنشأت صندوقاً خاصاً لتعويض اللاجئين غير الراغبين في العودة ولتعويضهم عن منازلهم وممتلكاتهم.

حقـوق اللاجئين وعملية السلام في الشرق الأوسط
يشكّل الفلسطينيون أكبر مجموعة لجوء في العالم، ولكن لم تذكر حقوقهم في الوقت ذاته في المبادرات السلمية التي جاءت بهدف إنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. عملية مدريد-أوسلو السلمية المبنية على قاعدة دولتين لشعبين مختلفان في العرق على أرض فلسطين التاريخية (إسرائيل وفلسطين). اقترحت وجوب توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدولة الفلسطينية المستقبلية التي من المنتظر تأسيسها على أراضي الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) وقطاع غزة، وليس إعادة توطينهم على أراضيهم الأصلية التي هجّروا منها. (بكلمات أخرى لا تقرّ العملية السلمية بحقوق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين).

ويأتي الحل الدائم لقضية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين، بناءاً على ذلك، في إطار إنساني دون أية مرجعية قانونية مثلما طبقت على قضايا لاجئين آخرين حول العالم. لقد أثارت أغلب مبادرات السلام قضية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين، لكن لم تضع أي منها مرجعية واضحة لحقوقهم في العودة واستعادة الممتلكات. إن الأساس في صياغة الحلول الدائمة لقضايا اللاجئين الفلسطينيين بحسب المبادرات السابقة جاء بناءاً على أعراق وقوميات وأديان اللاجئين وليس على أساس رغباتهم الفردية.

كما تجاهلت المبادرات السلمية السابقة قرارات الأمم المتحدة

الأساسية التي إثارت قضية الحل الدائم لقضية اللاجئين

والمهجرين الفلسطينيين. قرار الجمعية العامة رقم 194 الذي أتى

بعد يومٍ واحد من من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أكّد على

ثلاثة حقوق منفصلة: العودة، استعادة الممتلكات، والتعويضات.

ونص القرار على وجوب السماح للاجئين الفلسطينيين الاختيار

الحر ما بين العودة أو التوطين في الدول المستضيفة أو في بلد

ٍ ثالث، هذا بالإضافة إلى حقهم في استعادة ممتلكاتهم وتلقي

التعويضات المناسبة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت

بهم. كما استثنت المبادرات السابقة قرار مجلس الأمن الدولي رقم

237 الذي أكّد على حق اللاجئين في العام 1967 في العودة إلى منازلهم الأصلية.

القانون الدولي والحـل الدائـم لقضية اللاجئين
حقوق اللاجئين هي حقوقٌ إنسانية. وتشكًل حقوق الإنسان بمجملها الإطار العام الذي ينظّم العلاقة ما بين الأعداء السابقين، المساهمة في حل النزاعات مستقبلية والمصالحة بشأن الاعتداءات السابقة. إن تهميش حقوق اللاجئين أو تقييدها ورهنها بالاعتبارات السياسية يعرقل بشكل كبير عملية التوصل إلى السلام والأمن الدائم. إن من المستحيل التوصل إلى سلام دون الاستجابة إلى رغبة الملايين بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم.

الإقرار بحق اللاجئين والمهجرين بالعودة واستعادة الممتلكات في جميع اتفاقيات السلام حول العالم في السنوات الأخيرة، تثير التساؤلات حول عدم تطبيق هذه المبادئ في الاتفاقيات النهائية ما بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. إن تجاهل حقوق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين الجماعية والفردية هو استخفافٌ بالقوانين الدولية وسيادة القانون.
صفاء
صفاء
.::مشرفة عامة::.
 .::مشرفة عامة::.

انثى
عدد الرسائل : 1223
العمر : 32
الاقامة : فلسطيــــ نابلس ـــن
العمل/الترفيه : طالبة مدرسة
المزاج : راااااايقة
.:: الاوسمة ::. : ملف شامل لللاجئين الفلسطنيين و حق العودة .. Ibda3
تاريخ التسجيل : 09/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ملف شامل لللاجئين الفلسطنيين و حق العودة .. Empty رد: ملف شامل لللاجئين الفلسطنيين و حق العودة ..

مُساهمة من طرف صفاء الخميس يونيو 05, 2008 8:41 pm

اللاجئين في الأردن


تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الأردن من حيث تاريخ نشوء مأساتهم وعددهم وواقعهم الحالي في المخيمات التي يقيمون فيها وأبرز المشكلات التي يواجهونها والخدمات التي تقدم إليهم وموقفهم من موضوع حق العودة.


ظهرت مشكلة اللاجئين الفلسطينين في الاردن وغيرها من الدول العربية المضيفة بعد حرب عام 1948 التي وقعت بين العرب والقوات اليهودية المدعومة من الدول الغربية لاسيما بريطانيا والتي ادت آنذاك الى تشريد حوالي 940 الف فلسطيني عن ديارهم حسبما ورد في تقرير الامين العام للامم المتحدة الموجه الى الجمعية العامة التي انعقدت في يونيو ( حزيران) عام 1949 .علما بان عدد اللاجئين المسجلين لدى الاونروا عام 1950 بلغ 960 الفا
صفاء
صفاء
.::مشرفة عامة::.
 .::مشرفة عامة::.

انثى
عدد الرسائل : 1223
العمر : 32
الاقامة : فلسطيــــ نابلس ـــن
العمل/الترفيه : طالبة مدرسة
المزاج : راااااايقة
.:: الاوسمة ::. : ملف شامل لللاجئين الفلسطنيين و حق العودة .. Ibda3
تاريخ التسجيل : 09/02/2008

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ملف شامل لللاجئين الفلسطنيين و حق العودة .. Empty رد: ملف شامل لللاجئين الفلسطنيين و حق العودة ..

مُساهمة من طرف أمير الشمال الأربعاء يوليو 09, 2008 8:25 pm

مشكوووررة اختي صفاء انا لاجئ مشكووووررررة على هذه المعلومات القيمة
أمير الشمال
أمير الشمال
.::المدير لعامـ ::.
 .::المدير لعامـ ::.

ذكر
عدد الرسائل : 1023
العمر : 39
الاقامة : فلسطين-طولكرم-باقة الشرقية
العمل/الترفيه : ادرس
المزاج : فرحان
.:: دولــتـكـ ::. : ملف شامل لللاجئين الفلسطنيين و حق العودة .. Flag_p10
.:: مـزاجـكـ ::. : ملف شامل لللاجئين الفلسطنيين و حق العودة .. 93
تاريخ التسجيل : 09/04/2008

http://www.falastene.yoo7.com.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

ملف شامل لللاجئين الفلسطنيين و حق العودة .. Empty مشكوووووووووره أختي صفاء ويهنسكس على هل كلام

مُساهمة من طرف نورس الحب الأحد أبريل 19, 2009 12:21 pm

ملف شامل لللاجئين الفلسطنيين و حق العودة .. 205205
نورس الحب
نورس الحب
.::عضو جديد::.
 .::عضو جديد::.

انثى
عدد الرسائل : 8
العمر : 32
.:: دولــتـكـ ::. : ملف شامل لللاجئين الفلسطنيين و حق العودة .. Flag_p10
.:: مـزاجـكـ ::. : ملف شامل لللاجئين الفلسطنيين و حق العودة .. 86
تاريخ التسجيل : 14/04/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى